الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكالموطوءة باشتباه ) معطوف على قوله كالموطوءة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي ويجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها ، وفائدة الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة فلا يحد إذا لم يستبرئ ، وإلا حد .

التالي السابق


( قوله : أي ويجب استبراء الأمة ) أي وكذلك الحرة إذا وطئت غلطا لكن بثلاثة أقراء ( قوله : كما لو زنت ) أي كما يجب استبراؤها لو زنت أو غصبت ( قوله : قبل أن يطأها ) متعلق بقوله : يجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا ، وظاهره وجوب استبرائها ولو كانت ظاهرة الحمل من السيد قبل الوطء باشتباه وما معه من الزنا والغصب ، وهو ما اختاره ابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل ، وقيل : إنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة ، ولا يحرم وطؤها ، ولا الاستمتاع بها ( قوله : في هذه ) أي الموطوءة باشتباه ( قوله : مع أن الولد لا حق به ) أي بالسيد ; لأنه للفراش وقوله : تظهر إلى آخر ما ذكره من التفصيل في الحد وعدمه مقيد بما إذا كان الولد يمكن أن يكون من وطء الشبهة بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطء الشبهة أما إن أتت به لخمسة أشهر منه فالحد مطلقا ومقيد بما إذا لم ينفه السيد ، وإلا فلا حد ( قوله : فيمن رماه ) أي رمى ولد الموطوءة بشبهة




الخدمات العلمية