الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال ( ولا استبراء ) على صغيرة ( إن لم تطق الوطء ) كبنت ثمان فأقل وهذا مفهوم أطاقت الوطء ( أو ) أطاقته لكن ( حاضت تحت يده ) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن ( كمودعة ) ومرهونة وأمة زوجته وولده الصغير أو نحو ذلك ( ومبيعة بالخيار ، ولم تخرج ) للتصرف في حوائجها ( ولم يلج ) أي يدخل ( عليها سيدها ) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار فلا استبراء ; لأنه علم براءة رحمها بالحيض ، ولم يحصل إساءة ظن ، وهذا مفهوم قوله : إن لم توقن البراءة .

التالي السابق


( قوله : كمودعة ومرهونة ) أي حاضت عنده ثم اشتراها من سيدها وكذا يقال في أمة زوجته وأمة ولده ( قوله : ومبيعة بالخيار ) حاصله أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار له أو للبائع أو لغيرهما ، وقبضها المشتري عنده فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج لاستبرائها بحيضة ثانية ، وحل له وطؤها ( قوله : ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ) هذان القيدان راجعان للمودعة ، وما بعدها ، وهي المبيعة بخيار ، فإن تخلف قيد منهما فلا بد من الاستبراء لسوء الظن




الخدمات العلمية