وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف عليه بالعادة للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطء شبهة لا زنا ( والزيت ) للأكل والادهان ، والوقود ( والحطب ) للطبخ والخبز ( والملح ) والبصل ; لأنه مصلح ( واللحم ) للموسر ( المرة بعد المرة ) في الجمعة ، ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما تقتضيه العادة ، ولا يفرض عسل وسمن وجبن إلا إذا كان إداما عادة ، ولا فاكهة رطبة ولا يابسة إلا إذا كانت إداما عادة كقثاء وخيار . ( فيفرض ) لها ( الماء )