الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف عليه بالعادة ( فيفرض ) لها ( الماء ) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطء شبهة لا زنا ( والزيت ) للأكل والادهان ، والوقود ( والحطب ) للطبخ والخبز ( والملح ) والبصل ; لأنه مصلح ( واللحم ) للموسر ( المرة بعد المرة ) في الجمعة ، ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما تقتضيه العادة ، ولا يفرض عسل وسمن وجبن إلا إذا كان إداما عادة ، ولا فاكهة رطبة ولا يابسة إلا إذا كانت إداما عادة كقثاء وخيار .

التالي السابق


( قوله : فيفرض إلخ ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما هو الذي يقضى به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان بقوله : فيفرض إلخ ( قوله : وغسل الثياب ) بل ولو للرش إن جرت به العادة ( قوله والغسل ) أي سواء كان الغسل واجبا أو سنة كغسل الجمعة أو مستحبا كالغسل لدخول مكة ( قوله : لا زنا ) في كلام بعضهم : أنه يلزمه الإتيان بالماء لغسلها ولو من زنا قال : ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا ; لأن النفقة واجبة عليه زمن الاستبراء واعتمد ذلك القول شيخنا واقتصر عليه في الحاشية ( قوله : واللحم ) قال بعضهم : أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادا فيجري على العادة ( قوله : المرة بعد المرة ) أي يفرض اللحم زمنا بعد زمن فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم ، وفي حق الوسط مرتان في الجمعة ، وفي حق المنحط الحال مرة في الجمعة كذا قال بعضهم : والأظهر أن الفقير يفرض عليه بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ، ولو في الشهر مرة مثلا ; لأن هذه الأمور من جزئيات قوله بالعادة ا هـ شيخنا عدوي




الخدمات العلمية