الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( بخلاف ) ( موت الولد ) المحضون إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ( فيرجع ) الأب ( بكسوته ) عليها وكذا ما بقي من نفقته ( وإن ) كانت ( خلقة ) بفتح الخاء واللام أي بالية .

التالي السابق


( قوله : فيرجع الأب بكسوته عليها ) أي فيأخذها الأب جميعها ولا حظ منها للأم فلا تورث تلك الكسوة عن الولد كما هو مقتضى عبارات الأئمة كعبارات صاحب الوثائق المجموعة والمفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وذلك ; لأن الأب إنما دفعها لظنه لزومها له ، فإذا هي ساقطة عنه ، وما وقع في المواق عن ابن سلمون من قوله : وكذلك ترد ما بقي من الكسوة وورثت ا هـ تحريف ، والذي في النسخ الصحيحة من ابن سلمون وإن رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد لا ورثت من الإرث ولهذا قال طفي : إن ما في عج عن بعض شيوخه ، وهو كريم الدين البرموني يرجع الأب بالكسوة بقدر ميراثه منها ; لأن الولد ملكها بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما فيوما خطأ صراح لمخالفته لكلام أهل المذهب ا هـ قلت ما ذكره عج عن بعض شيوخه من رجوعه في الكسوة بقدر ميراثه هو مقتضى كلام ابن رشد في الهبة حيث قال : ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع ا هـ فالتخطئة خطأ ويمكن أن يوفق بحمل ما لابن رشد على الكسوة الغير الواجبة ، وما قبله على الواجبة ا هـ بن والحاصل أن الولد إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة ثم مات هل يأخذها الأب بتمامها أو يأخذ منها ما يستحقه بقدر الميراث فقط طريقتان وسواء كانت أمة التي قبضت كسوته في العصمة أو مطلقة




الخدمات العلمية