الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) تجب ( نفقة الولد ) على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته ، وهذا مجمل فصله بقوله ( الذكر ) الحر الفقير العاجز عن الكسب ( حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ) فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمى أو زمانة ولا يجب على أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله : وعلى المكاتبة إلخ .

التالي السابق


( قوله : الذكر الحر ) أي وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده وقوله : الفقير وأما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها على الولد أو على أبيه تقوم به لسقطت نفقته عن الأب ما لم تكسد صنعته أو ينفذ مال الولد قبل بلوغه ، وإلا كانت نفقته على الأب ( قوله : حتى يبلغ عاقلا إلخ ) أي ، وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى استمرت نفقته على أبيه ، وهذا ما لم يكن يعرف صنعة تقوم به يمكن تعاطيها مع العمى ، وإلا سقطت عن الأب وصار كغير الأعمى ا هـ شيخنا العدوي ( قوله : ولا يجب على أم إلخ ) هذا محترز قوله على أبيه الحر أي لا الأم ; إذ لا يجب إلخ




الخدمات العلمية