الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وشرط الحاضن ) ذكرا أو أنثى ( العقل ) فلا حضانة لمجنون ، ولو يفيق في بعض الأحيان ، ولا لمن به طيش ( والكفاية ) أي القدرة على القيام بشأن المحضون ف ( لا ) حضانة لعاجز عن ذلك ( كمسنة ) أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن ، وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد ( وحرز المكان في البنت يخاف عليها ) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بأن بلغت حد الوطء ، ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الإطاقة بل يستحب ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون ( والأمانة ) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم ( وأثبتها ) أي الأمانة إن نوزع فيها ، وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه ( وعدم كجذام مضر ) ريحه أو رؤيته ، وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على ولدها منها ولو كان بالولد مثله ; لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة [ ص: 529 ] على ما كان على سبيل جري العادة ( ورشد ) المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون .

التالي السابق


( قوله : وشرط الحاضن ) أي وشرط ثبوت الحضانة للحاضن العقل إلخ فالشروط لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها ( قوله : طيش ) أي خفة عقل ( قوله : والأمانة في الدين ) أشار بهذا إلى أن المراد بالأمانة هنا حفظ الدين ، وأما حفظ المال فسيأتي في قوله : ورشد ، وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين ( قوله : أن إثبات ضدها ) [ ص: 529 ] أي جريا على القاعدة من أن من ادعى شيئا فعليه إثباته وقوله : ضدها أي الشروط المذكورة لا فرق بين الأمانة وغيرها ففي ابن سلمون أن من نفى شرطا من الشروط فعليه إثبات دعواه ، والحاضن محمول عليها حتى يثبت عدمها ا هـ بن .

( قوله : على سبيل جري العادة ) أي وليست تلك الزيادة بطبيعة المرض ، وهذا يشير إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديث { لا عدوى ولا طيرة } وحديث { فر من المجذوم فرارك من الأسد } وكلاهما في الصحيح وحاصل الجمع بينهما أن الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعداء مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب فقوله : في حديث { لا عدوى } معناه ليس شيء من الأمراض يعدي بطبعه والأمر في حديث { فر من المجذوم } إلخ نظرا لكون مخالطة المريض سببا عاديا في العدوى فتأمل .

( قوله ورشد ) اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ ويطلق على حفظ المال وإن لم يكن يصاحبه بلوغ فالرشد أمر كلي تحته فردان فرد صاحبه بلوغ وفرد لم يصاحبه بلوغ فنكر المصنف رشدا إشارة إلى أن المراد نوع منه ، وهو حفظ المال ولو كان مجردا عن البلوغ ولو عرف الرشد لتوهم أن المراد الكامل وهو حفظ المال المصاحب للبلوغ فإذا ثبت للصبي حفظ المال ثبت له حق في حضانة غيره ، ويكون ذلك الصغير مع حاضنه حاضنين لذلك المحضون فالصبي الأول مع حاضنه يشتركان في حضانة الصبي الثاني فحضانة الكبير من حيث الحفظ للذات ، وحضانة الصغير من حيث الحفظ للمال ( قوله : وصون المال ) أي لحسن تصرفه فيه




الخدمات العلمية