الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) قبل غيرها و ( لم ترضعه ) أي وأبت أن ترضعه ( المرضعة عند أمه ) صوابه عند بدل أمه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج أمه والمعنى أن الأم إذا تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع وقبل غير أمه وأبت المرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة عن أمه بأن قالت : لا أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمه فلا تسقط حضانة الأم .

التالي السابق


( قوله : عند أمه إلخ ) اعلم أن مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه المسألة مخصوص بالأم فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن ترضعه عند الخالة ، وقالت : لا أرضعه عند الخالة بل أرضعه عندي أو عند الجدة فإن هذا لا يوجب استمرار الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة تأمل ا هـ تقرير شيخنا عدوي




الخدمات العلمية