الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) بعد ( الإسقاط ) أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن ، وهو المشهور وقيل : تعود بناء على أنها حق للمحضون .

التالي السابق


( قوله : أو بعد الإسقاط ) أي للغير بعوض أو بغير عوض ( قوله : بعد وجوبها لها إلخ ) هذا شامل لما إذا أسقطت الأم حضانتها للأب بعد طلاقها ولإسقاطها له وهي في عصمته ; لأن الحق لها وهما زوجان كما مر وشامل لما إذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن أسقطت بنتها حضانتها في مقابلة خلعها ; لأن إسقاط الأم حضانتها في مقابلة خلعها لا يسقط حق الجدة

[ ص: 533 ] فإذا أسقطت الجدة بعد طلاق بنتها صح الإسقاط لأنه إسقاط للشيء بعد وجوبه إلا أن المعتمد أنه إذا أسقط من له الحضانة حقه فيها انتقل لمن يليه في المرتبة لا للمسقط له وأما لو أسقطت حقها من الحضانة قبل وجوبها لها لم يسقط حقها على المعتمد كما لو خالعته على إسقاط حضانتها وقد أسقطت الجدة أو الخالة حقها قبل مخالعة ابنتها أو أختها




الخدمات العلمية