( إلا ) أن يكون الإسقاط بمعنى السقوط ( لكمرض ) من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة [ ص: 533 ] فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله ( أو لموت الجدة ) عطف على مرض فالكاف مقدرة في موت وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلا يعني إذا ماتت الجدة ونحوها ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها ( والأم ) مثلا التي سقطت حضانتها بتزويجها ( خالية ) من الزوج بأن طلقها أو مات عنها فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدة أو تزويجها .
والحاصل أن فإنها تعود للأول . الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال المانع ، وقد مات أو تزوج المنتقل إليه