الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7304 ) فصل : وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر ، فإن كان مما ليس محرزا عنه ، فلا قطع فيه ، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان ; إحداهما : لا قطع عليه . وهي اختيار أبي بكر ، ومذهب أبي حنيفة ; لقول عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، حين قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها ، فهو أولى ; ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب ، ولا تقبل شهادته له ، ويتبسط في مال الآخر عادة ، فأشبه الوالد والولد .

                                                                                                                                            والثانية : يقطع . وهو مذهب مالك ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وهو ظاهر كلام الخرقي ; لعموم الآية ; ولأنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، أشبه الأجنبي . وللشافعي كالروايتين . وقول ثالث : أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة ; لأنه لا حق له فيه ، ولا تقطع بسرقة ماله ; لأن لها النفقة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية