( 7307 ) فصل : قال : لا قطع في المجاعة . يعني أن أحمد ، فلا قطع عليه ; لأنه كالمضطر . وروى المحتاج إذا سرق ما يأكله الجوزجاني ، عن ، أنه قال : لا قطع في عام سنة . وقال : سألت عمر عنه ، فقلت : تقول به ؟ قال : إي لعمري ، لا أقطعه إذا حملته الحاجة ، والناس في شدة ومجاعة . وعن أحمد الأوزاعي مثل ذلك . وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله . وقد روي عن ، رضي الله عنه أن غلمان عمر انتحروا ناقة حاطب بن أبي بلتعة ، فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال للمزني : إني أراك تجيعهم . فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم . فأما الواجد لما يأكله ، أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه ، فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي ، وهو مذهب لحاطب الشافعي ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ; لأنها تستحق قدر ذلك ، فالزائد يكون مشتركا بما يستحق أخذه ، ولا على . ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها ، أو كفاية ولدها ، فأخذت من ماله ; لذلك الضيف إذا منع قراه ، فأخذ أيضا من مال المضيف
.