( 8095 ) فصل : وإن أو ائتزر ، أو اعتم به ، أو جعله قميصا ، أو سراويل ، أو قباء ، ولبسه ، حنث ، وكذلك إن كان قميصا فارتدى به ، أو سراويل فأتزر به ، حنث . وهذا هو الصحيح من مذهب حلف لا يلبس هذا الثوب ، وكان رداء في حال حلفه ، فارتدى به ، ; لأنه قد لبسه . وإن قال في يمينه : لا ألبسه ، وهو رداء . فغيره عن كونه رداء ، ولبسه ، لم يحنث ; لأن اليمين وقعت على ترك لبسه رداء . وإن الشافعي ، حنث . وقال أصحاب قال : والله لا لبست شيئا . فلبس قميصا ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو درعا ، أو جوشنا أو خفا ، أو نعلا : في الخف والنعل وجهان ; أحدهما ، لا يحنث . الشافعي
ولنا ، أنه ملبوس حقيقة وعرفا ، فحنث به ، كالثياب ، وفي الحديث أن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ، فلبسهما . وقيل النجاشي : إنك تلبس هذا النعال ؟ قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما . فإن ترك القلنسوة في رجله ، أو أدخل يده في الخف أو النعل ، لم يحنث ; لأن ذلك ليس بلبس لهما . لابن عمر