( 8763 ) فصل : وإذا جاز . قاله كان العبد كله ملكا لرجل فكاتب بعضه أبو بكر ; لأنها معاوضة فصحت في بعضه كالبيع ، فإذا أدى جميع كتابته عتق كله ; لأنه إذا سرى العتق فيه إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى ، ويجب أن يؤدي إلى سيده مثلي كتابته ; لأن نصف ما يكسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق ، ونصفه [ ص: 369 ] يؤدي في الكتابة إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فيصح فإذا استوفى المال كله عتق نصفه بالكتابة وباقيه بالسراية .