الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
الأسرة في الفقـه الإسلامي

أ- تعـريف وبيـان

1 - في لسان العرب (مادة: زوج ) : أن الزواج يعني الاقتران، والازدواج، فيقال: زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم، وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضا، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.. وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: ( وزوجناهم بحور عين ) (الطور: 20) أي قرناهم، وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر، فهما زوجان.. هـذا هـو معنى الزواج في اللغة.

وتعريفه في الفقه الإسلامي يعني: أنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، أي يراد به حل استمتا ع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا، وواجبات على الآخر [1] .

2 - وفي فقه الإسلام، الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف، فمن فائدة ترجع للفرد نفسه، إلى فوائد تعود بالخير على المجتمع، بل وإلى فوائد تعود بالخير على النوع الإنساني كله، مفادها أقصى الغايات الاجتماعية، والعمرانية للنوع البشرى. [ ص: 35 ]

يقول السرخسي صاحب المبسوط [2] : وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة وإنما المقصود به ما بيناه من أسباب المصلحة، ولكن الله تعالى علق به قضاء الشهوة أيضا ليرغب فيه المطيع والعاصي، المطيع للمعاني الدينية، والعاصي لقضاء الشهوة، وذلك بمنزلة الإمارة، ففيها قضاء شهوة الجاه، والنفوس ترغب فيها أكثر من الرغبة في النكاح، حتى تطلب ببذل النفوس، وجر العساكر، لكن ليس المقصود بها قضاء شهوة الجاه، بل المقصود إظهار الحق، والعدل... إلى آخر ما قاله يرحمه الله.

وقد عقد ابن الهمام مقارنة بين النكاح والجهاد، وبين النكاح ومحض العبادة، فرجح النكاح على كليهما، لأن الجهاد، وإن كان عبادة إلا أن النكاح سبب لما هـو المقصود منه، وزيادة، فإنه سبب لوجود المسلم، والإسلام والجهاد سبب لوجود الإسلام فقط [3] .

3 - هـذا ما يتعلق بماهية النكاح وبعض غاياته في الفقه الإسلامي، فمن إنجاب للولد إلى ود وتلاحم وتراحم بين أفراد الأسرة، ومن ثم جعل المجتمع نسيجا واحدا متكاملا..ترى ماذا تكون ماهية النكاح وغاياته عند الأمم الأخرى؟؟ [ ص: 36 ]

الحق أن كل الأديان السماوية تعد التناسل أمرا طبيعيا، فمنذ فجر التاريخ البشري، والزواج والنظام قائم بين الرجل والمرأة، وإن تعددت صوره واختلفت في أشياء، فالصلة بين الرجل والمرأة صلة مشروعة حسب قوانين وأنظمة كل حضارة، أيا كانت هـذه القوانين والنظم، وقد ارتبطت هـذه الصلة المشروعة ببدء الخليقة: ( وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) (البقرة: 35) .. وقد حدثنا القرآن الكريم كذلك عن امرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة إبراهيم، وامرأة فرعون وغيرهم من البشر، أنبياء وغير أنبياء [4] .

4 - بيد أن بعض الباحثين في علم الاجتماع والإثنوجرافيا (Ethnoghraphie) يقولون: إن التاريخ البشرى عرف أولا شيوعية الجنس، والمال، وهي الشيوعية التي تكون فيها جميع النساء حقا مشاعا لجميع الرجال في المجتمع، الذي كان يعيش كما تعيش بقية الحيوانات في قطعان تبحث عن الطعام، وتحقق غريزتها الجنسية بأي طريق متاح مع أي أنثى، فكل الذكور لكل الإناث، والعكس صحيح، والولد ابن المجتمع كله.

وملكية الأموال كذلك في الحكم، أيضا جماعية طبيعية، وعندما انتصرت الملكية الخاصة على الملكية الجماعية الأصلية، اتجه الرجال عندئذ إلى إنجاب أطفال موثوق من أبوتهم لهم، ليرثوا مالهم الخاص بعد موتهم. [ ص: 37 ] ومع اتساع سلطان الملكية الخاصة، وزيادة نموها، أخذت ضوابط الزواج تزداد حتى أصبح الزواج الجماعي مستحيلا من الناحية العملية [5] .

5 - ومع أن معظم الشرائع، والنظم الإنسانية تنظر إلى العزوبة على أنها وضع غير طبيعي، وغير سوي لكـل من الرجـل والمـرأة... ولا تبدو هـذه النظرة في شرائع الأمم المتحضرة، ودياناتها فحسب، بل تبدو كذلك في نظم كثير من الشعوب البدائية، فقبائل الأنكا (INCA) في بيرو ترى الزواج واجبا إجباريا.. ويبلغ من تحقير سكان كوريا للعزب أنهم لايسمونه رجلا بل يدعونه (Yatoo) ، وهو اسم يطلقه الصينيون على الفتاة غير البالغة.. والعبرانيون يرون أن الشخص الذي لايتزوج متهم بإراقة الدماء، وبتغيير صورة الله، كما أنه يتسبب في انسحاب الحضرة الإلهية من إسرائيل، وأن القضاء يلزمه بالزواج عند بلوغه العشرين، وكذلك الحكم في قوانين مانو.. ولايزال الهندوكيون الحاليون ينظرون إلى العزب على أنه شاذ عديم الفائدة.. وفي الديانة الزرادشتية صاحب الزوجة الواحدة أفضل بكثير ممن يعيش عزبا، وأن ذا الأطفال أفضل ممن لا أطفال له.. والرومان يعتبرون الزواج ضرورة أخلاقية، وواجبا عاما [6] . [ ص: 38 ]

ومع ذلك كله، فإن بعض النظم الأخرى - وهى قليلة - ترى أن ترك الزواج، وكافة الصلات الجسدية، هـو الأفضل، وهو ما نجده في الديانة المسيحية المعمول بها.. أما الهندوكية القديمة فترى أن الذين يقضون حياتهم بالعفاف منذ الصبا حتى الموت، إلى النعيم، بالرغم من أنهم لم يعقبوا أولادا، فالدرجة الأعلى عندهم لتارك الصلات الجنسية الفاجرة، الذي لم يقدر على العفة الكاملة.

6 - لكن ترى هـل الأفضلية في ترك الزواج، وكافة الصلات الجسدية عند بعضهم كما سبق بيانه، يعني في غاياته تحديد النسل؟ أم أن هـناك غايات أخرى عند أولئك الذين أعرضوا عن الزواج؟؟ وهل عرفت الشعوب القديمة تنظيم أو تحديد النسل؟؟

الواقع أن بعض الذين عزفوا عن الزواج من هـذا الفريق، كان غايته ودافعه الترهب، وإن وجدت عند بعض الشعوب ما يقترب من معنى تحديد النسل أو تنظيمه، حيث شاع عند اليونان ، والرومان فكرة التخلص من الأطفال الضعفاء، والمشوهين، وإهمالهم، وكان أرسطو ينصح بالإجهاض أو القتل إذا كثر الأولاد، كما أن قتل الأولاد كان شائعا عند بعض قبائل الصين، وأفريقيا [7] .

ومثل ذلك وجد عند بعض القبائل العربية، وإن كان الغاية منه [ ص: 39 ] خشية العار أو الفقر [8] .. والنظر الصحيح إلى المسيحية بطوائفها المختلفة يفيد أنهم لا يبيحون تحديد النسل، وإن ترهب بعض طوائفهم، حيث الهدف الأساس من الزواج عندهم، كما يقول ابن العسال : (هو الإنسان والتعاون، أما إشباع الرغبة الجنسبة فمجرد غاية عرضية) [9] والكتاب المقدس في عهديه، القديم والجديد، ليس في محتـواه ما يشير لإباحة تحديد النسل أو تنظيمه [10] ، كما أنه لايحتوي على منهج محدد للزواج، ونظام الأسرة بشكل خاص، لأن كل ما ورد فيه بصدد النواحي التشريعية كان عبارة عن تعاليم، جاءت على شكل قصص، ووصايا، ومواعظ متناثرة.

7 - أخيرا فإن الزواج عند غير المسلمين، وإن تعددت أنواعه، وإن اتفق بعض هـذه الأنواع مع ما هـو في فقه الإسلام، فقد اختلف الكثير منها مع فقه الإسلام، حيث روى البخاري رحمه الله، بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها ، أنواع النكاح في الجاهلية عند العرب، وأنه كان على أربعة أنحاء أو أضرب [11] .

كما أن النصوص، والآثار الموثوق بها حدثتنا عن أنواع كثيرة من الزواج غير مشروعة عندنا، [ ص: 40 ] ومنها وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج، ووحدة الزوج مع تعدد الزوجات العدد غير المباح شرعيته في الفقه الإسلامي، وتعدد بعض الأزواج وبعض الزوجات معا [12] .. مع ما سبق كله، فإنه لا يلمح إشارة إلى نظام يبيح تنظيم النسل أو تحديده، خلا ما سبق عرضه.

التالي السابق


الخدمات العلمية