الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا ) كتابيا أبواه كتابيان ( جاز ، ومسلم أفضل ) من ذمي ; لأنه " استناب عليا في نحر ما بقي من بدنه " .

                                                                                                                      ( ويكره أن يوكل ) في ذبح أضحيته ( ذميا ) كتابيا لقول علي وابن عباس وجابر ولحديث ابن عباس الطويل مرفوعا { لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر } ( ويشهدها ) أي : الأضحية ربها ( ندبا إن وكل ) في تذكيتها لأن في حديث ابن عباس الطويل { واحضروها إذا ذبحتم ، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها } وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة { احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها } .

                                                                                                                      ( ولا بأس أن يقول الوكيل : اللهم تقبل من فلان ) أي : الموكل له ( وتعتبر النية ) أي : نية كونها أضحية ( من الموكل إذا ) أي : وقت التوكيل في الذبح .

                                                                                                                      ( وفي الرعاية : ينوي ) الموكل كونها أضحية ( عند الذكاة أو الدفع إلى الوكيل ) ليذكيها ( إلا مع التعيين ) أي : تعيين الأضحية بأن تكون معينة ، فلا تعتبر النية ( ولا تعتبر تسمية المضحى عنه ) اكتفاء بالنية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية