الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن بقي على المفلس ) بعد قسم ماله ( بقية ) من الدين ( أجبر المحترف على الكسب و ) على ( إيجار نفسه فيما يليق بمثله ) من الصنائع ( لقضاء ما بقي عليه ) من الديون لأنه صلى الله عليه وسلم { باع سرقا في دينه بخمسة أبعرة } رواه الدارقطني وسرق رجل دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه ، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة فكذا هنا ، و لأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها ، كبيع ماله ( مع ) بقاء ( الحجر عليه إلى الوفاء ) أو حكم الحاكم بفكه ويأتي .

                                                                                                                      ( و ) يجبر أيضا على ( إيجار موقوف عليه ) يستغني عنه ( و ) على إيجار ( أم ولده إن استغنى عنها ) لأنه قادر على وفاء دينه فلزمه ، كمالك ما يقدر على الوفاء منه ( لا إن [ ص: 440 ] لزمه حج وكفارة ) ونحوهما من حقوق الله تعالى .

                                                                                                                      فلا يجبر على إيجار نفسه ووقفه وأم ولده في ذلك لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى ( ولا يجبر ) المدين مطلقا ( على قبول هبة وصدقة ) وعطية .

                                                                                                                      ( ووصية ولو كان المتبرع ابنا ) له لما فيه من الضرر عليه بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروآت ( ولا يملك غير المدين وفاء دينه ) عنه ( مع امتناعه ) أي المدين منه وكذلك لو بذله غير المدين وامتنع ربه من أخذه منه ( ولا يملك الحاكم قبض ذلك ) أي ما ذكر من هبة وصدقة ووصية ونحوها للمدين ( لوفائه ) أي وفاء دينه ( بلا إذن ) من المدين ( لفظي أو عرفي ) لأنه لا يملك إجباره عليه فلم يملك فعله عنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية