الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصح شركة دلالين ; لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما ) للآخر ( على بيع مال الغير ولا ضمان ، فإنه لا دين [ ص: 531 ] يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي ) أي شركة الدلالين ( كأجر دابتك والأجرة بيننا ) فلا تصح ( وهذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل ) المذكور .

                                                                                                                      ( قال الشيخ فأما مجرد النداء والعرض ) أي : عرض المتاع للبيع ( وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه وقال وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان ، والوجوه ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوهما ) وفي بعض النسخ : ونحوها ، أي نحو المذكورات من مسائل الخلاف ( مما يسوغ فيه الاجتهاد انتهى ) ; لأن فيه تضييقا وحرجا والاختلاف رحمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية