الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن ) فله ثلاثة أحوال أحدها : أن يأذن له في البيع ( بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه ) فيصح البيع والشرط الثاني ما أشار إليه بقوله : ( أو أذن ) مرتهن ( في بيعه ) أي : الرهن ( بعد حلول الدين صح البيع ) ; لصدوره من المالك بإذن المرتهن .

                                                                                                                      ( وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ) ; لأنه بدل الرهن ( ويأخذ الدين الحال منه ) لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من [ ص: 338 ] ثمنه ( وما سواه ) أي : سوى ما أخذ في الدين الحال ( يبقى رهنا إلى ) حلول ( أجله ) أي : المؤجل فيوفى منه أي : في حال الشرط .

                                                                                                                      ( و ) الثالث : إذا أذن في بيع الرهن ( بدونهما أي : حلول الدين ، أو الشرط ) جعل ( ثمنه رهنا ) ف ( يبطل ) الرهن ب ( البيع ) لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن ولا يكون ثمنه رهنا مكانه ; لعدم اشتراطه وحلول الدين ، خلافا للقاضي ومتابعيه ، وعبارة المصنف توهم بطلان البيع ، وليس كذلك قال في الفروع : وبدونهما يبطل الرهن ، وقال في الكافي : الثاني أن يبيعه قبل حلول الدين بإذن مطلق فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة ; لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتق وكذا في المغني .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية