الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      : ( فصل ) القسم ( الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك ) مما يتفقان عليه سميت بذلك ; لأنهما يعاملان فيها بوجههما والجاه والوجه واحد يقال : فلان وجيه إذا كان ذا جاه وهي جائزة ، إذ معناها : وكالة كل واحد منهما صاحبه في الشراء والبيع والكفالة بالثمن .

                                                                                                                      وكل ذلك صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة ( فيكون الملك ) فيما يشتريان ( بينهما على ما شرطاه ، ويبيعان ذلك فما قسم الله من الربح فهو بينهما ) على ما شرطا لقوله - صلى الله عليه وسلم - { المؤمنون عند شروطهم } و ; لأن عقدها مبناه على الوكالة فيتقيد بما أذن فيه ، وسواء ( عينا جنسه ) أي ما يشتريان ( أو قدره ، أو قيمته ، أو لا ) ; لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة .

                                                                                                                      أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان فإن في ضمنهما توكيلا ولا يعتبر فيهما شيء من هذا ( فلو قال كل منهما للآخر : ما اشتريت من شيء فبيننا صح ) لما تقدم ( وما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه ) كشركة العنان وغيرها ( وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن ) ; لأن مبناها على الوكالة والكفالة ( والوضيعة على قدر ملكيهما فيه ) أي فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين : ثلثا الوضيعة .

                                                                                                                      وعلى من يملك فيه الثلث : ثلثها ، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه [ ص: 527 ] فوزع بينهما على قدر حصصهما ( وهما ) أي شريكا الوجوه ( في التصرف ) بنحو بيع وإقرار وخصومة ( كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما ) وفيما يمتنع وسائر ما تقدم .

                                                                                                                      " تتمة " .

                                                                                                                      إذا أقضى العامل بمال المضاربة دينه ثم اتجر بوجهه ، وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما الرابح : فأرجو إذا كان متفضلا عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية