الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) في الرهن ( أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن ) عند حلول الحق ( صح ) شرطه ; لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى ( ولم يؤثر ) ذلك الشرط ( فيه ) أي : في عقد الرهن فسادا ، كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود .

                                                                                                                      ( وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ) ولم ينافه ، سواء كان العقد رهنا أو غيره فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال يعني أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى ، [ ص: 350 ] فرهنه على ذلك صح الرهن عندي ، وظاهر كلام القاضي في المجرد : أنه لا يصح قاله المجد في شرح الهداية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية