الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ) ; لأنه أعرف بحال الناس وبحال العدو ونكايتهم ; وقربهم وبعدهم .

                                                                                                                      ( ويلزم الرعية طاعتهم فيما يراه من ذلك ) لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } وقوله { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ( وينبغي أن يبتدئ ) الإمام ( بترتيب قوم في أطراف البلاد ، يكفون من بإزائهم من المشركين ، ويأمر بعمل حصونهم ، وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم ) ; لأن أهم الأمور الأمن وهذا طريقه .

                                                                                                                      ( ويؤمر في كل ناحية أميرا ، يقلده أمر الحرب ، وتدبير الجهاد ، ويكون ) الأمير ( ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب ، ومكايد العدو ، مع أمانة ، ورفق بالمسلمين ، ونصح لهم ) ليحصل المقصود من إقامته ( ويوصيه ) أي : يوصي الإمام الأمير إذا ولاه : بتقوى الله في نفسه ، و ( أن لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ) .

                                                                                                                      لحديث بريدة السابق ( فإن فعل ) أي : حملهم على مهلكة ، أو أمرهم بدخول مطمورة يخاف أن يقتلوا تحتها ( فقد أساء ، ويستغفر الله ) أي : يتوب إليه من ذلك ، لوجوب التوبة من كل معصية ( ولا عقل ) أي : دية ( عليه ، ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته ) ; لأنه فعل ذلك باختياره ( فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد ) لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر ( وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع ) كما يقسمها الإمام ، على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة قال القاضي [ ص: 42 ] ( وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام ) ، فيقسمها ( احتياطا ) للفروج .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية