فمسلم ; لأن التبعية انقطعت ، فيصير تابعا لسابيه المسلم في دينه ( أو ) سبي ( مع أحد أبويه فمسلم ) لحديث ( ومن سبي من أطفالهم ) أي : الكفار ( أو مميزيهم منفردا ) عن أبويه مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه فجعل التبعية لأبويه فإذا لم يكن كذلك انقطعت التبعية ، ووجب بقاؤه على حكم الفطرة قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الفطرة التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد وذكر أحمد معنى الفطرة على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب الأثرم آدم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا بلى وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه ، وإنه ليس المراد على الإسلام ; لأن إجماعا . اليهودي يرثه ولده الطفل
( وإن كان السابي ) لغير البالغ منفردا أو مع أحد أبويه ( ذميا تبعه ) المسبي على دينه ( ك ) مسبي ( مسلم ) لانقطاع تبعيته لأبويه ( وإن سبي ) غير البالغ ( مع أبويه فهو على دينهما ) لبقاء التبعية .
( وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز ) فمسلم ( لا ) إن أسلم ( جد وجدة ) ، فلا يحكم بإسلامه بذلك الخبر السابق ( أو ) أسلم ( أحدهما ) أي : أحد أبوي الحمل أو الطفل أو المميز فمسلم ( أو ماتا ) أي : أبوي غير بالغ ( أو ) مات ( أحدهما في دارنا أو عدما ) أي : الأبوان ( أو ) عدم ( أحدهما بلا موت كزنا ذمية ، ولو بكافر ، أو اشتبه ، ولو مسلم بكافر ، فمسلم في الجميع ) للخبر السابق وانقطاع التبعية ولا يقرع فيما إذا اشتبه ، خشية أن [ ص: 57 ] يقع ولد المسلم للكافر .
( وكذا إن بلغ ) ولد الكافر ( مجنونا فإنه يحكم بإسلامه ) في الحال الذي يحكم فيه بإسلام غير البالغ كإسلام أحد أبويه أو موته بدارنا ، كما هو صريح الكافي وغيره وليس المراد : أنه مسلم مطلقا ، وإلا لما صح قولهم فيما سبق أن المسبي المجنون رقيق بالسبي وقولهم في باب الذمة : لا تؤخذ من مجنون وغير ذلك .
( وإن بلغ ) من حكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه أو موته بدارنا ( عاقلا ممسكا عن الإسلام والكفر قتل قاتله ) ; لأنه مسلم معصوم ، وليس المعنى : أنه يكون مسلما مطلقا كما يدل عليه قوله ( ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى ، ولو تصور موتهما ) أي : أبويه ( معا لورثهما ) إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت ، فحال الموت كان على دين مورثه لكن كما يأتي في ميراث الحمل الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارنا لم يجعل مسلما بذلك ) ; لأنها دار كفر لا إسلام . ( وإن ماتا ) أي : أبوا غير البالغ ( بدار حرب