الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها ) بالغزو عليها لقول عمر " حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، وظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه } متفق عليه وهذا يدل على أنه ملكه ; لأنه لولا ذلك ما باعه ، ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ; ولأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه [ ص: 77 ] عليه .

                                                                                                                      ذكر أحمد نحو هذا الكلام وسئل : متى تطيب له الفرس قال إذا غزا عليها ، قيل له : فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ، ثم رجع ؟ قال لا ، حتى يكون غزوا ( ومثلها ) أي : الدابة التي أعطيها ليغزو عليها ( سلاح ونفقة ) أعطيه ليغزو به ، فيملكه بالغزو ( فإن باعه بعد الغزو ، فلا بأس ، ولا يشتريه من تصدق به ) مما تقدم ( ولا يركب دواب السبيل في حاجة ) نفسه ; لأنه لم تسبل لذلك ( ويركبها ، ويستعملها في سبيل الله ) تعالى ; لأنها سبلت لذلك ( ولا تركب في الأمصار والقرى ) لزينة ولا غيرها ( ولا بأس أن يركبها ، ويعلفها ) أي : لعلفها وسقيها ; لأنه لحاجتها ( وسهم الفرس الحبيس : لمن غزا عليه ) يعطى منه نفقته والباقي له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية