ذكرا كان أو أنثى ; لأنه لا يضمن بالقيمة ، فلا تثبت اليد عليه بحال فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على ( و ) لا يملكون ( ذميا ) حرا ( و ) لا ( حرا ) مسلما أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ، ولم يجز استرقاقهم ; لأن ذمتهم باقية ، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها .
( ومن اشتراه ) أي : الأسير الحر مسلما كان أو ذميا ذكرا أو أنثى ( منهم ) أي : الكفار ( وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع ، ولا يرد إلى بلاد العدو بحال وتقدم ) في الباب قبله بدليله .