في دار الحرب قال ( ويجوز قسمها وتبايعها ) أبو إسحاق الفزاري للأوزاعي هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في المدينة قال : لا أعلمه وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلق على مياههم ، وغنائم حنين بأوطاس ; ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها وبيعها كما لو أحرزت بدار الإسلام .