الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه ) أي : الثمن ، ; لأنه من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها كثيابهم قال في أحكام الذمة قلت : ولو بذلوها في ثمن مبيع ، أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز للمسلم أخذها وطابت له ( والغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا ) ; لأن المقادير توقيفية ، ولا توقيف هنا فوجب رده إلى العرف كالقبض ، والحرز .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية