( و ) يصح منفردا عن كوارته ) ; لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام ، وكذا يصح بيعه خارجا عن كوارته معها ( بشرط كونه مقدورا عليه ) وإلا لم يصح بيعه للغرر ( وفيها ) أي : ويصح بيع نحل في كوارته ( معها ) إذا شوهد داخلا إليها . بيع ( نحل
( و ) يصح بيع النحل في كوارته ( بدونها إذا شوهد داخلا إليها ) أي : إلى كوارته هذا قول الأكثر واقتصر عليه في المنتهى وغيره وقوله : ( فيشترط معرفته بفتح رأسها ) أي : الكوارة ( ومشاهدته ) أي : النحل : يقتضي أنه لا يشترط مشاهدته داخلا إليها ، بل يكفي رؤيته فيها ، وهو قول قال ( وخفاء بعضه لا يمنع الصحة ) أي صحة البيع ( كالصبرة ) لا يمنع صحة بيعها استتار بعضها ببعض ففي كلامه نظر ظاهر [ ص: 153 ] ( ولا يصح بيعها ) أي : الكوارة ( بما فيها من عسل ونحل ) للجهالة ( ولا ) يصح ( بيع ما كان مستورا ) من النحل ( بأقراصه ) للجهالة . أبي الخطاب