الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز بيع فيل ) ; لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل ( و ) يجوز بيع ( سباع بهائم ) كالفهد .

                                                                                                                      ( و ) بيع ( جوارح طير ) كصقر وباز ( يصلحان ) أي : السباع والجوارح ( لصيد ) بأن تكون ( معلمة أو تقبله ) أي : التعليم ; لأن فيها نفعا مباحا ( و ) يصح بيع ( ولده ) أي : ولد ذكر من سباع البهائم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية