الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل : الشرط السابع من شروط البيع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرا ، لجميعه أو بعضه الدال على بقيته ، أو شم أو ذوق أو مس ، أو وصف كاف على التفصيل السابق ; لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع ( ولو ) كان الثمن ( صبرة ) من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها ( بمشاهدة ) ها كالمبيع .

                                                                                                                      ( و ) يصح البيع ( بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ) كبعتك هذا بوزن الحجر فضة ولا يعلمان وزنه .

                                                                                                                      ( و ) يصح البيع ( بما يسع هذا الكيل ) وهما لا يعلمان ما يسع ( ولو كان ) ذلك ( بموضع فيه كيل معروف ) اكتفاء بالمشاهدة .

                                                                                                                      ( و ) يصح البيع ( بنفقة عبده ) فلان أو أمته فلانة ( شهرا ) أو زمنا معينا قل أو كثر ; لأن ذلك له عرف يضبطه ، بخلاف نفقة بعيره أو نحوه وكذا حكم إجارة ( فلو فسخ العقد ) بنحو عيب ( رجع ) المشتري ( بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ) بتلف الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين ، وعدم ضبط نفقة العبد وقلنا : يرجع بقيمة المبيع إذن لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية