الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تبايعا على أن لا خيار بينهما ) فلا خيار لهما ( أو قال البائع : بعتك على أن لا خيار بيننا فقال المشتري : قبلت ولم يزد على ذلك ) فلا خيار لهما ( أو أسقطا الخيار بعده ) أي بعد البيع ( مثل أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد ، أو التزامه سقط ) خيارهما لقوله صلى الله عليه وسلم { المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع } أي لزم متفق عليه من حديث ابن عمر والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ( أو ) تبايعا على ( أن لا خيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه ) أحدهما وحده ( أو قال لصاحبه : اختر سقط ) خياره لظاهر الخبر السابق ( وبقي خيار صاحبه ) ; لأنه خيار في البيع فلم يبطل حق من لم يسقطه كخيار الشرط ( ويبطل خيارهما بموت أحدهما ) لأنها أعظم الفرقتين ( و ) يبطل خيارهما ( بهربه ) أي هرب أحدهما من الآخر لوجود التفرق و ( لا ) يبطل خيارهما ( بجنونه ) أي : جنون أحدهما .

                                                                                                                      ( وهو ) أي : المجنون [ ص: 201 ] ( على خياره إذا أفاق ) من جنونه فلا خيار لوليه قال في شرح المنتهى : على الأصح لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته ( ولو خرس أحدهما قامت إشارته ) المفهومة ( مقام نطقه ) لدلالتها على ما يدل عليه نطقه قلت : وكذا كتابته ( فإن لم تفهم إشارته أو جن ، أو أغمي عليه ) أي الأخرس ( قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ) قاله في المغني والشرح ولم يعلله ولعله إلحاق له بالسفيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية