الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يثبت ) خيار الشرط ( إلا في بيع ) غير ما يأتي استثناؤه .

                                                                                                                      ( و ) إلا ( في صلح بمعناه ) كما لو أقر له بدين أو عين وصالحه بمال بشرط الخيار أمدا معلوما لأنه بيع وكذا هبة بعوض معلوم .

                                                                                                                      ( و ) كذا إجارة في الذمة بأن استأجره لخياطة ثوب أو بناء حائط بشرط الخيار ( أو ) إجارة ( على مدة لا تلي العقد ) بأن أجره ربيع الثاني في الأول مثلا ، بشرط الخيار أمدا ينقضي قبل دخول الثاني فيصح لأن الإجارة نوع من البيع و ( لا ) يثبت خيار الشرط في إجارة عين ( إن وليته ) أي وليت المدة العقد بأن آجره شهرا من الآن فلا يصح شرط الخيار لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها ، أو إلى استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز .

                                                                                                                      ( ويثبت ) خيار الشرط ( في قسمة تراض ) وهي ما فيها ضرر أو رد عوض لأنها نوع من البيع و ( لا ) يثبت في قسمة ( إجبار ) لأنها إفراز حق لا بيع ( كما تقدم في خيار المجلس ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية