الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرطاه ) أي الخيار في العقد ( مدة ) معلومة ( فابتداؤه من حين العقد ) كأجل الثمن لا من حين التفرق .

                                                                                                                      ( وإن شرطاه ) بعد العقد زمن الخيارين فابتداؤه من حين ( شرطه وإن شرطاه ) في العقد على أن يكون ابتداؤه ( من حين التفرق لم يصح ) الشرط ( لجهالته ) أي الأمد ، إذ لا يدريان متى يتفرقان ( وإن شرطه ) أي شرط أحد العاقدين الخيار لزيد ( ولم يقل ) المشترط ( دوني ) صح ( أو ) شرطه العاقد ( له ولزيد صح ) الشرط .

                                                                                                                      ( وكان اشتراطا ) للخيار ( لنفسه ، وتوكيلا لزيد فيه ) لأن تصحيح الاشتراط ممكن فوجب حمله عليه ، صيانة لكلام المكلف عن الإلغاء ، وصار بمنزلة ما لو قال أعتق عبدك عني .

                                                                                                                      ( ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ ) أي فسخ البيع مدة الخيار لأن وكيل الشخص يقوم مقامه غائبا كان أو حاضرا ( وإن قال ) بشرط الخيار ( له ) أي لزيد ( دوني لم يصح ) الشرط لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين فلا يصح جعله لمن لا حظ له فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية