( وإن ( صح ) الشرط لما تقدم ( فإن فسخ فيه ) أي في أحد المبيعين ( البيع رجع بقسطه من الثمن ) الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم ( وإن شرطاه ) أي الخيار ( في أحدهما ) أي أحد المبيعين ( لا بعينه ) ولم يصح ( أو ) شرطا الخيار ( لأحد المتعاقدين لا بعينه ) فهو ( مجهول لا يصح ) شرطه للجهالة اشترى شيئين ) كعبد وأمة ( وشرط الخيار في أحدهما بعينه ) دون الآخر لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ( أطلقه الأصحاب ( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ) ) في رواية وعنه أبي طالب إنما يملك الفسخ ( برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع ) .
قال الشيخ ( وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ) بعد انقضاء مدة الإجارة ( و ) كأخذه ( الزرع من الغاصب ) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده .
( قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا ، وقد كثرت الحيل ) وهذا زمنه ، فكيف بزمننا ؟ ( ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى وإن أي البيع ( بطل خيارهما ) إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده . مضت المدة ولم يفسخ ) بالبناء للمفعول
( ولزم البيع ) لأن اللزوم موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض .