الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تصرف ) المشتري ( في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ) لتعذره ( ويرد ) المشتري ( مع المصراة في ) أي من ( بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر ) لحديث أبي هريرة ( سليم ) لأن الإطلاق يحمل عليه ( ولو زادت قيمته ) أي قيمة صاع التمر ( على المصراة أو نقصت ) قيمته ( عن قيمة اللبن ) لعموم الحديث ( فإن لم يجد ) المشتري ( التمر ) فعليه ( فقيمته موضع العقد ) لأنه بمنزلة ما لو أتلفه ( واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته ) لأن التمر قوت الحجاز إذ ذاك واحترز بقوله الموجود حال العقد : عما تجدد بعده فلا يلزمه رده ولا رد بدله لأنه حدث على ملكه ( فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحليب لم يتغير ) بحموضة ولا غيرها ( رده ) المشتري ( ولزم ) البائع ( قبوله ولا شيء عليه ) لأن اللبن هو الأصل والتمر إنما وجب [ ص: 215 ] بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ كسائر الأصول مع مبدلاتها ( كردها ) أي المصراة ( قبل الحلب وقد أقر له ) البائع ( بالتصرية أو شهد به ) أي بالمذكور من التصرية ( من تقبل شهادته ) فإن لم يقر البائع بالتصرية ولم يشهد بها من تقبل شهادته لم يكن الرد قبل الحلب .

                                                                                                                      ( وإن تغير اللبن بالحموضة ) أو غيرها ( لم يلزم البائع قبوله ) لأنه نقص في يد المشتري فهو كما لو أتلفه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية