الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومتى علم ) المشتري ( التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر } رواه مسلم ( فإن مضت ) الثلاثة أيام .

                                                                                                                      ( ولم يرد ) المشتري المصراة ( بطل الخيار ) لانتهاء غايته ولزم البيع ( وخيار غيرها ) أي غير المصراة ( من التدليس على التراخي كخيار عيب ) بجامع أن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري ( وإن صار لبنها ) أي المصراة ( عادة ) سقط الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال ( أو زال العيب ) من المبيع ( لم يملك ) المشتري ( الرد في قياس قوله ) أي الإمام .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية