الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن زوجها ) أي الثيب ( المشتري ) لها ( فوطئها الزوج ، ثم أراد ) المشتري ( ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا فهو عيب ) فيرد معها أرشه ( وإن كان قد زال ) بأن طلقها الزوج بائنا ( ف ) وطء الزوج ( كوطء السيد ) لا يمنع الفسخ إذا كانت ثيبا ، لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية