الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو تصرف ) المشتري في المبيع بعد علمه بالعيب ( بما يدل على الرضا ) بالعيب ( من وطء وسوم وإيجار ، واستعمال ، حتى ركوب دابة لغير خبرة ) أي تجربة لها .

                                                                                                                      ( و ) لغير طريق ( رد ونحوه ) أي ما تقدم من الوطء ، وما عطف عليه كالقبلة واللمس لشهوة ، أو نحو طريق الرد كما لو ركبها لعلفها أو سقيها ( ولم يختر ) المشتري ( الإمساك ) مع الأرش ( قبل تصرفه ) المذكور ( فلا أرش له ) للعيب لأنه قد رضي بالمبيع ناقصا فسقط حقه من الأرش ( كرد ) أي كما أنه لا رد له ( وعنه : له الأرش كإمساك ) أي كما لو كان اختار إمساكه قبل تصرفه .

                                                                                                                      ( قال في الرعاية الكبرى والفروع : وهو أظهر ) لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه ( وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة : هذا قول ابن عقيل وقال ) في القاعدة المذكورة ( عن القول الأول : فيه بعد قال الموفق : قياس المذهب أن له الأرش بكل حال ) قال في التلخيص : وذهب إليه بعض أصحابنا .

                                                                                                                      ( وصوبه في الإنصاف ) قال في الشرح والفائق : ونص عليه في الهبة والبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية