الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن باع عبدا ) أو أمة ( يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ) كقتل ردة أو قطع سرقة ( يعلم المشتري ذلك ) اللازم ( فلا شيء له ) أي للمشتري لأنه رضي به معيبا أشبه سائر المعيبات .

                                                                                                                      ( وإن علم ) المشتري بذلك ( بعد البيع فله الرد ) وأخذ الثمن كاملا ( أو ) الإمساك مع ( الأرش ) لأنه عيب فملك به الخيار كبقية العيوب ( وإن لم يعلم ) المشتري بالعقوبة ( حتى قتل ) المبيع ( تعين له ) أي المشتري ( الأرش على البائع ) لتعذر الرد ، والأرش قسط ما بين قيمته مع كونه جانيا وغير جان فلو قوم غير جان بمائة وجانيا بخمسين فما بينهما النصف فالأرش إذن نصف الثمن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية