الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تصح الإقالة ( بلا شروط بيع من معرفة المقال فيه ) ، ومن ( القدرة على تسليمه وتمييزه عن غيره ) كما يصح الفسخ لخيار مع عدم ذلك ( ولو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد أي باع ما وهبه له أبوه ثم رجع إليه ) أي إلى الولد ( بإقالة لم يمنع ذلك رجوع الأب ) فيه كما لو رجع إلى الابن بفسخ الخيار ، بخلاف ما لو رجع إلى الابن ببيع أو هبة فإنه يمنع رجوع الأب ويأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية