ولو كان أصله الوزن ، غير المعمول من النقدين ، ( كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص ونحوه ) ، كالخواتم من غير النقدين . ( ولا ) يجري الربا أيضا ( فيما لا يوزن ) عرفا ( لصناعته )
( و ) ك ( اللجم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما ) كصوف وشعر ووبر ( فيجوز و ) بيع ( إبرة بإبرتين ونحوه وكذا ) يجوز بيع سكين بسكينتين ، ولو نافقة ) لأنها ليست بمكيل ولا موزون أخرج بيع ( فلس بفلسين عددا في مصنفه عن ابن أبي شيبة قال " لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد " وأخرج عن مجاهد حماد مثله ونص : لا يباع فلس بفلسين ، ولا سكين بسكينتين . أحمد