الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يجري الربا أيضا ( فيما لا يوزن ) عرفا ( لصناعته ) ولو كان أصله الوزن ، غير المعمول من النقدين ، ( كالمعمول من الصفر والحديد والرصاص ونحوه ) ، كالخواتم من غير النقدين .

                                                                                                                      ( و ) ك ( اللجم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما ) كصوف وشعر ووبر ( فيجوز بيع سكين بسكينتين و ) بيع ( إبرة بإبرتين ونحوه وكذا ) يجوز بيع ( فلس بفلسين عددا ، ولو نافقة ) لأنها ليست بمكيل ولا موزون أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال " لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد " وأخرج عن حماد مثله ونص أحمد : لا يباع فلس بفلسين ، ولا سكين بسكينتين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية