الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار ) كالمعدوم ( فيجوز بيع الدار المموه سقفها بذهب ، بذهب وبدار مثلها ) سقفها مموه بذهب لأن الذهب في السقف غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن ( وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما بيع بجنسه لكونه يسيرا ، كالملح فيما يعمل فيه ) كخبز وجبن ( وكحبات الشعير في الحنطة ) .

                                                                                                                      ( ولو ) كان ( في أحدهما دون الآخر ) لأنه غير مقصود فيجوز بيع رغيف برغيف مثله ورطل من جبن برطل من جبن .

                                                                                                                      ( وكذا إن كان غير المقصود كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل التمر وخل الزبيب ودبس التمر ، فلا يمنع من بيعه ) أي ما ذكر من الخل والدبس ( بمثله ) فيجوز بيع خل التمر بخل التمر ، وخل الزبيب بخل الزبيب ودبس التمر بدبس التمر ، مثلا بمثل يدا بيد ولا أثر لما فيه من الماء لأنه غير مقصود و ( لا ) يجوز ( بيعه ) أي خل الزبيب ( بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب ) وهو غير جائز لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن كان غير المقصود كثيرا وليس من مصلحته ) أي مصلحة ما أضيف إليه ( كاللبن المشوب بالماء ) إذا بيع ( بمثله ، والأثمان المغشوشة ) إذا بيعت ( بغيرها ) أي بأثمان خالصة من جنسها ( لم يجز ) للعلم بالتفاضل .

                                                                                                                      ( وإن باع دينارا ) أو درهما ( مغشوشا بمثله ) أي بدينار أو درهم مغشوش ، والغش فيهما ، أي في [ ص: 262 ] الثمن والمثمن ، متفاوت أو غير معلوم المقدار ، لم يجز ، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وإن علم التساوي في الذهب الذي في الدينار .

                                                                                                                      ( و ) علم تساوي ( الغش الذي فيهما جاز ) بيع أحدهما بالآخر ( لتماثلهما في المقصود ) وهو الذهب ( و ) لتماثلهم ( في غيره ) أي الغش وليست من مسألة مد عجوة لكون الغش غير مقصود ، فكأنه لا قيمة له كالملح في الخبز على ما تقدم .

                                                                                                                      ( قال في الرعاية : وكذا يعني ما لا يقصد عادة : ثوب طرازه ذهب لا يمنع من البيع بجنسه ) أي بثوب طرازه ذهب .

                                                                                                                      ( ولا ) يمنع ( بيع نخلة عليها رطب أو ) تمر ( بمثلها ) أي نخلة عليها رطب أو تمر ( أو ) بيع نخلة عليها رطب أو تمر ( برطب ) أو تمر ويأتي بيع العبد ذي المال آخر باب بيع الأصول والثمار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية