الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ( أو ) وكل ( أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان ) أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر ( قبل تفرق الموكلين ) أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل ( جاز ) العقد ، أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله .

                                                                                                                      ( وإن تفرقا ) أي الموكلان أو الموكل والعاقد الثاني ( قبل القبض بطل الصرف ، افترق الوكيلان أو لا ) لتعلق القبض بالعقد ولو تفرق الوكيلان ثم عادا [ ص: 267 ] بالمجلس وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض صح العقد لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية