بأن أقر له بدين أو عين وصالحه بدراهم أو دنانير معينة . ( والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعناه ) أي بمعنى البيع
( و ) ك ( أجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره ) لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر ( ف ) على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة .