( وإن أي الثمر ، أنث أولا ، وذكر ثانيا لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره كقوله تعالى { تلفت ) الثمرة المبيعة دون أصولها قبل بدو صلاحها بشرط القطع ( بجائحة قبل التمكن من أخذه ) أعجاز نخل خاوية } { نخل منقعر } ( ضمنه ) أي الثمر ( بائع ) لحديث { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . مسلم