الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللمشتري تبقيته ) أي ما ذكر من الثمر والزرع ( إلى الحصاد والجذاذ ) لأن العرف يقتضيه ( ويلزم البائع سقيه ) إن احتاج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا ولا يحصل إلا به ، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته وإنما بقي ملكه عليها .

                                                                                                                      ( ويجبر ) البائع على السقي إذن ( إن أبى ) السقي ( ولو تضرر الأصل ) بالسقي لأنه دخل على ذلك ( ولمشتريه ) أي الثمر بعد بدو صلاح ( تعجيل قطعه وبيعه قبل جذه ) لأن ملكه عليه تام .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية