( أحدها : لأن ما لا تنضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمطلوب عدمها ، بأن يكون المسلم فيه ( من المكيل من حبوب وغيرها ) كأدهان وألبان ( والموزون من الأخباز واللحوم النيئة ، ولو مع عظمه ) لأنه كنوى في التمر ( إن عين موضع القطع ، كلحم فخذ وجنب وغير ذلك ) فإن لم يعين لم يصح السلم فيه بعظمه ، لاختلافه . أن يكون ) السلم ( فيما يمكن ضبط صفاته )
( ويعتبر قوله ) إذا أسلم في لحم ( بقر ) أو جواميس ( أو غنم ) الأولى إسقاطهما ، كما يأتي في نظائره ( أو ضأن أو معز جذع أو أنثى ) ذكرا أو أنثى ( خصي أو غيره رضيع أو فطيم ، معلوفة ، أو راعية أو سمين أو هزيل ) لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء فاعتبر بيانها .