الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قبض المسلم إليه رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده ) المسلم إليه ( معيبا من غير جنسه ) كالنحاس في الفضة والمس في الذهب ( أو ظهر ) رأس مال السلم المعين ( مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعين كذلك .

                                                                                                                      ( وإن كان العيب من جنسه ) أي : جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب ( فله ) أي : المسلم إليه ( إمساكه وأخذ أرش عيبه ، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد ) هكذا في الإنصاف وهو غير ظاهر بل متى رده بطل العقد ، كما في المغني لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمة كما تقدم وقد ذكرت كلام المستوعب في الحاشية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية