الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح ) القرض ( في كل عين يجوز بيعها ) من مكيل وموزون ومذروع ومعدود وغيره ( إلا الرقيق فقط ) فلا يصح قرضه ، ذكرا كان أو أنثى لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية