الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو تغير سعره ) ولو بنقص ( ما لم يتعيب ) كحنطة ابتلت أو عفنت فلا يلزمه قبولها ; لأن عليه فيه ضررا لأنه دون حقه ( أو ) يكن القرض ( فلوسا ، أو ) يكن دراهم ( مكسورة فيحرمها ) أي : يمنع الناس من المعاملة بها ( السلطان ) أو نائبه ، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا ; لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها ( فله ) أي : [ ص: 315 ] للمقترض ( القيمة ) عن الفلوس والمكسرة في هذه الحال ( وقت قرض ) سواء كانت باقية أو استهلكها ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا ، والمغشوشة إذا حرمها السلطان كذلك وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها وجب رد مثلها ، غلت أو رخصت ، أو كسدت وتكون قيمة ذلك ( من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل كما لو أقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا ) حذرا من ربا الفضل ( وعكسه بعكسه ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية